الشيخ محمد رضا نكونام
225
حقيقة الشريعة في فقه العروة
منها ، ولم تبذل كتبذّل الرجل ، ثمّ قال : ألا أخبركم بشرار نسائكم : الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها ، العقيم ، الحقود ، التي لا تدرع من قبيح ، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها ، الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه عذراً ، ولا تغفر له ذنباً ، ويكره اختيار العقيم » « 1 » ، ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة ، ويكره الاقتصار على الجمال والثروة ، ويكره تزويج جملة أخرى : منها - القابلة وابنتها للمولود . ومنها - تزويج ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه . ومنها - أن يتزوّج أخت أخيه . ومنها - المتولّدة من الزناء . ومنها - الزانية . ومنها - المجنونة . ومنها - المرأة الحمقاء أو العجوزة . وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيّىء الخلق والمخنّث والفاسق وشارب الخمر . م « 3616 » مستحبّات الدخول على الزوجة أمور : منها - الوليمة قبله أو بعده . ومنها - أن يكون ليلًا ؛ لأنّه أوفق بالستر والحياء ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « زفّوا عرائسكم ليلًا وأطعموا ضحى » « 2 » ، بل يستحبّ ستر المكان أيضاً . ومنها - أن يكون على وضوء .
--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 14 ، الباب 6 ، ح 2 ( 2 ) - الوسائل ، ج 14 ، ص 62 ، الباب 37 ، ح 2